ابن الملقن

2933

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = وأخرجه أبو داود في سننه ( 2 / 641 رقم 2191 ) في الطلاق ، باب في الطلاق قبل النكاح . والدارقطني ( 4 / 15 رقم 44 ) في الطلاق . والبيهقي ( 10 / 33 ) في الأيمان ، باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة جميعهم من طريق أبي أسامة ، به ، فلفظ الدارقطني ، والبيهقي مثله ، إلا أن عند الدارقطني : " من يطلق " ، بدلاً من قوله : " من طلق " ، وأما لفظ أبي داود فنحوه . وأخرجه ابن حزم في المحلى ( 8 / 401 - 402 ) من طريق أبي أسامة أيضاً ، به بمثل لفظه الأخير : " من حلف على معصية " . ( ب ) طريق يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عبد الرحمن ، به . أخرجه أبو داود في الموضع السابق برقم ( 2192 ) ، ولفظه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا الخبر ، زاد : " ولا نذر إلا فيما ابتغي وجه الله تعالى ذكره " . ( ج - ) طريق حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن ، به ، مختصراً بلفظ : " لا طلاق فيما لا يملك " . أخرجه ابن ماجة ( 1 / 660 رقم 2047 ) في الطلاق ، باب لا طلاق قبل النكاح . ( د ) طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، به بلفظ : " لا نذر إلا فيما أبتغي به وجه الله عز وجل ، ولا يمين في قطيعة رحم " . أخرجه أحمد في المسند ( 2 / 185 ) .